الشيخ فاضل اللنكراني

193

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 2 : يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي ، فيؤخذبإقراره ، ويقتصّ منه في الحال من غير انتظار لفكّ حجره 1 . مسألة 3 : لو أقرّ شخص بقتله عمداً وآخر بقتله خطأً ، كان للولي الأخذ بقول صاحب العمد فيقتصّ منه ، والأخذ بقول صاحب الخطأ فيلزمه بالدية ، وليس له الأخذ بقولهما 2 .